للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشراء والإجارة ونحوها» (١).

«قال الباحث»: عبارة النووي توهم أن دليل منع البيع والشراء في المسجد هو القياس على نشد الضالة وليس كذلك، بل هو ثابت بالنص، كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالةً، فقولوا: لا ردَّ الله عليك» (٢).

وإذن فالنهي عن البيع والشراء في المسجد ثابت بالنص لا بالقياس، والإمام النووي لا يخفى على مثله هذا، كيف وقد ذكره في كتابه المجموع (٣) عندما عدّد ما ينهى عنه في المسجد، لكن عبارته الآنفة موهمة، فلزم التنبيه عليها، والله أعلم.

٣٥ ـ تحسينه حديثاً ضعيفاً في سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «يُستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٥٤).
(٢) «سنن الترمذي»، أبواب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد (٣/ ٦٠٢)، (حديث: ١٣٢١)، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان (٤/ ٥٢٨)، (حديث: ١٦٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٥)، على شرط مسلم، وقال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٩٩): إسناده صحيح.
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٦).

<<  <   >  >>