للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

محجوج بالإجماع قبله (١)، وهذا ما لم يذكر النووي له مستنداً.

وقد سبق للفقيه الشافعي أبي بكر الباقلاني رحمه الله (ت: ٤٠٣ هـ) أن حكى أيضاً إجماع السَّلَف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولعله سَلَفُ النووي في المسألة، وتعقَّبه الإمام ابن تيمية، فقال: «وهو ـ يعني الباقلاني ـ في غير موضع يدعي إجماعات لا حقيقة لها، كدعواه إجماع السَّلَف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، بكونهم لم يأمروا الظَّلَمة بالإعادة، ولعله لا يَقْدِر أن ينقل عن أربعة من السَّلَف أنهم استفتوا في إعادة الظَّلَمة ما صلّوه في مكان مغصوب، فأفتوهم بإجزاء الصلاة … » (٢).

[٦ ـ جزمه بالمدة التي كانت بين وفاة خديجة وأبي طالب]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «توفيت خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها- بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام» (٣).

«قال الباحث»: كذا جزم النووي رحمه الله بالمدة التي كانت بين وفاة خديجة وأبي طالب، مع أنه مجرّد قول قاله بعض أهل العلم (٤)، لا يوجد ما يثبته أو يؤكده.


(١) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٣/ ١٦٤).
(٢) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٦/ ٥٨١).
(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/ ٢١٥).
(٤) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٦/ ٣٢٠١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٤/ ٣١٦).

<<  <   >  >>