للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو اختيار الإمام ابن تيمية، وأطال في تقريره (١).

وإذا كان الأمر كذلك فليس في المسألة إجماع كما ذكر النووي رحمه الله.

[١٢ ـ ذكره فرضيات مستبعدة]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «قال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما» (٢)!! يعني في الضوء.

«قال الباحث»: ليت النووي رحمه الله نزّه شرحه من أمثال هذه الفرضيات البعيدة الوقوع كل البعد!!

وقد وقع له في شرحه هذا نظائر من ذلك، كقوله عند حديثه عن سُنّة الخِتَان: «وأما من له ذكران، فإن كانا عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدُهما عاملاً دون الآخر ختن العامل، وفيما يعتبر العمل به وجهان: أحدهما بالبول، والآخر بالجماع … » (٣)!!

وقوله: «هل يحلّ أكل المني الطاهر، فيه وجهان، أظهرهما لا يحلّ، لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا، وأما مني غير الآدمي … » (٤).


(١) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢١/ ٢٧٨).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣/ ١٠٨).
(٣) المصدر السابق (٣/ ١٤٨).
(٤) المصدر السابق (٣/ ١٩٨).

<<  <   >  >>