للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخِنْصَرها، ويختم بخِنْصَر اليسرى والله أعلم» (١).

«قال الباحث»: ليس على استحباب الترتيب المذكور دليل شرعي، لذلك تعقَّبه الحافظ ابن حجر، فقال: «لم يذكر للاستحباب مستنداً» (٢)!!.

ويبدو ـ والله أعلم ـ أن النووي رحمه الله أخذ الصفة المذكورة عن الغزالي رحمه الله، حيث ذكرها في كتابه الإحياء (٣) بنحو ما ذكر النووي.

وقد أنكر على الغزالي وقتها عصريُّه الإمام أبو عبدالله المازري المالكي رحمه الله، وقال: «إنه مبني على ما لا حقيقة له» (٤).

وأيّده الحافظُ العراقي، فقال: «لم أجد له أصلاً» (٥).

وقال الحافظ السخاوي: «لم يثبت في كيفيته ـ يعني قص الأظافر ـ، ولا في تعيين يوم له، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وما يعزى من النَّظم في ذلك لعليّ -رضي الله عنه-، ثم لشيخنا رحمه الله فباطلٌ عنهما، وقد أفردتُ لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءاً» (٦).


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣/ ١٤٩).
(٢) «فتح الباري» (١٠/ ٣٤٥).
(٣) «إحياء علوم الدين» (١/ ٥٢٠).
(٤) نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٦/ ٢٤٢).
(٥) «المغني عن حمل الأسفار» (ص: ١٦٦).
(٦) «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ٤٨٩).

<<  <   >  >>