للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الحنفية لا يرون نقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (١).

وأما المالكية (٢)، والحنابلة (٣) فالمشهور عندهم: أنه ينقض إذا كان اللمس بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة.

فلم يبق قائل بالنقض مطلقاً إلا الشافعية (٤)، فكيف ينسب قول الشافعية وحدهم إلى الجمهور!!.

ورجل في قامة الإمام النووي من المؤكد أنه لا يخفى عليه هذا التفصيل، لكن عبارته فيها من الإيهام ما اقتضى التنبيه عليها.

* * *


(١) «المبسوط» للسرخسي (١/ ٦٧)، و «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (١/ ١١٨).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٤٣)، و «الذخيرة» للقرافي (١/ ٢٢٥)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٤٧)، و «عيون الأدلة في مسائل الخلاف» لابن القصار (١/ ٥٠١).
(٣) «المغني» لابن قدامة (١/ ١٤١).
(٤) «المهذب في فقه الشافعي» للشيرازي (١/ ٥١)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١/ ١٨٠).

<<  <   >  >>