للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط العاشر الكفاية:

ومعنى هذا الشرط أن يكون عنده القدرة على النهوض للقيام بأمر القضاء، بأن تتوفر عنده اليقظة التامة، والقوة التي تعينه على تنفيذ الحق.

وعلى هذا فلا يصح تولية المغفل١، ومختل النظر، بسبب كبر السن، أو وجود مرض عنده٢.


١ المغفل هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه، وأما البليد فهو خال منها بالمرة. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج٤، ص٢٤٣.
٢ الروض المربع، شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البهوتي، مع حاشيته ج٣، ص٣٨٥.

<<  <   >  >>