٢ قال المالكية: إن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوج، أو كانت أمة "أي: جارية" وكان سيدها منكرا لوطئها فإنها تعاقب عقوبة الزنا، ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك، ولا دعواها أن هذا الحمل سببه وجود مني في الحمام، ولا من اتصال جني بها، إلا لقرينة مثل كونها عذراء، وهي من أهل العفة. وقال مالك في الموطأ: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، أن ذلك لا يقبل منها وأنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت. وصرح المالكية بأنه إذا شهد عدلان أنهما شما رائحة الخمر من إنسان يجب إقامة حد الشرب عليه، وكذلك لو شهدا بأنه تقايأها. موطأ مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدردير، ج٤، ص٣٠٩، والشرح الصغير، ج٤، ص٥٠١، ٥٠٢. ٣ الطرق الحكمية، ص٦. ٤ المغني، ج٨، ص٣٠٩. ٥ مغني المحتاج، ج٤، ص١٤٩، ١٥٠، حيث حصر الشافعية وسائل إثبات جريمة الزنا في البينة والإقرار, وص١٩٠ حيث صرحوا بأنه لا يحد بريح الخمر, والسكر, والقيء, وإنما يحد بالإقرار أو الشهادة، وانظر المغني، ج٨، ص١٩١، ص٣٠٩، وفتح القدير، ج٥، ص٢١٣، وص٣٠٨، ونيل الأوطار، ج٦، ص١٦٠.