للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللآخر شاهد ويمين:

ذكر ابن قدامة رأيين في الفقه الحنبلي على الإطلاق من غير تفصيل بين ما إذا كان لصاحب الشاهد واليمين يد على العين المدعاة، أو لم يكن له يد عليها.

أحد الرأيين: لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الشاهد مع يمين الخصم الآخر؛ لأن كل واحدة منهما حجة بمفردها في الأموال، فإذا اجتمعتا تعارضتا.

والرأي الثاني: أن الجانب الذي معه الشاهدان يرجح لأمرين:

الأول: أن الشاهدين حجة باتفاق العلماء، وأما الشاهد واليمين فمختلف

<<  <   >  >>