[ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر]
يفصل ابن تيمية -ويوافقه تلميذه ابن القيم١- فيبين أن الدعاوي قسمان؛ لأنها إما أن تكون دعوى تهمة أو دعوى غير تهمة، ودعوى التهمة هي دعوى الجناية والأفعال المحرمة التي توجب عقوبة فاعلها، مثل دعوى القتل وقطع الطريق، والسرقة، والقذف، والعدوان على الناس بالضرب، وبغير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة.
ودعوى غير التهمة هي أن يدعي دعوى عقد، كعقد بيع، أو رهن، أو ضمان، أو يدعي دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم، مثل دين ثابت في الذمة، كثمن بيع، أو قرض، أو مهر، أو دية قتل خطأ، أو غير ذلك، فدعوى غير التهمة
١ مجموع فتاوى أحمد بن تيمية، المجلد الخامس والثلاثون، ص٣٨٩، وما بعدها، تصوير الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ، والطرق الحكمية لابن القيم، ص١٠٨ وما بعدها.