للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[شهادة الأخ لأخيه]

يرى جمهور العلماء صحة شهادة الأخ لأخيه، وقيدها الإمام مالك بما إذا لم يدفع بذلك عن نفسه عارا، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته، وخالف الأوزاعي الجمهور فقال: لا تجوز.

ولعل الميل الغريزي من الأخ لأخيه يمكن أن يكون تهمة ترد شهادة الأخ لأخيه، فمن هذه الناحية نرى أن الأوزاعي قد احتاط في هذا الأمر عندما قال بعدم الجواز، فلعل رأيه أصوب.

<<  <   >  >>