للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد]

...

الوسيلة الرابعة: يمين المدعي

مع الشاهد، قد لا يتيسر للمدعي شاهدان يشهدان له بالحق المدعى، فيكون معه شاهد واحد، وقد يحدث أن يتحقق وجود شاهدين فيموت أحدهما، أو يتعذر حضوره والاتصال به، فهل يصح في مثل هذا أن يحلف المدعي، فيحكم له القاضي بالحق الذي يدعيه بناء على يمينه مع الشاهد الواحد، أم أنه لا يصح الحكم بالشاهد ويمين المدعي؟.

العلماء في هذه المسألة على رأيين:

أحدهما: ما يراه جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم أن القاضي يصح له أن يقضي بشاهد ويمين المدعي.

ومن هؤلاء أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن حزم الظاهري، والإمامية، والزيدية.

الرأي الثاني: ما يراه أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف، ومحمد, وزفر، وزيد بن علي، والشعبي، والحكم، والأوزاعي، والليث بن سعد، وبعض أصحاب مالك، أنه لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام١.


١ صحيح مسلم، بشرح النووي، ج١٢، ص٤، وبداءة المجتهد، ج٢، ص٥٠١، والمدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم، عن الإمام مالك بن أنس، ج١٢، ص١٨٣، والأم للإمام الشافعي ج٦، ص٢٥٤، ونهاية المحتاج للرملي، ج٨، ص٢٩٦، والمغني لابن قدامة، ج١٢، ص١٠، والمحلى لابن حزم، ج١٠، ص٤٨١، والروض النضير، ج٤، ص١٠٣، والبحر الزخار، لأحمد بن يحيى المرتضى، ج٥، ص٤٠٣، وبدائع الصنائع، للكاساني، ج٨، ص٣٩٢٤، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ج٤، ص٢٩٤، وحاشية ابن عابدين، ج٢، ص٤٠١، وسبل السلام للصنعاني، ج٤، ص١٣١.

<<  <   >  >>