للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرط الخامس: الذكورة]

[مدخل]

...

[الشرط الخامس: الذكورة]

هذا الشرط محل اختلاف بين علمائنا -رضي الله تعالى عنهم- وهو من الشروط التي أخذت حيزا كبيرا من الاختلاف الفقهي قديما وحديثا. فجمهورهم -وفيهم جمهور المالكية وكذلك فيهم الشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية والشيعة الإمامية١، والشيعة الزيدية٢، والإباضية٣- يرون أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء في أي نوع من أنواع القضايا، سواء أكانت في قضايا الأموال أم في قضايا القصاص، والحدود، أم في غير ذلك، ولو وليت المرأة القضاء كان من ولاها آثما، ولا ينفذ حكمها حتى لو كان موافقا للحق، وكان في الأمور التي تقبل فيها شهادتها٤.

ونرى أن من المستحسن هنا أن نوضح أن فقهاء الحنفية أيضا مع الجمهور, في القول بعدم جواز أن تتولى المرأة القضاء، لكن بعض الكاتبين في الفقه الإسلامي ينسبون إلى الحنفية أنهم يرون جواز أن تتولى المرأة القضاء في الأمور التي يصح لها


١ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، للحلي جعفر بن الحسن، ج٤، ص٦٧، منشورات دار الأضواء، بيروت، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي، ج١٨، ص٦. دار إحياء التراث العربي ببيروت، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني، ج٢، ص٢٥٧.
٢ البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الأمصار، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، ج٦، ص١١٨، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
٣ شرح النيل وشفاء العليل، ج١٣، ص٢٣.
٤ تبصرة الحكام، ج١، ص٢٣، ٢٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص٧٢، والمقنع ج٢، ص٦٠٩، والاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود مودود، ج٢ ص٨٤، والمنتقى، شرح موطأ الإمام مالك، لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، ج٥، ص١٨٢، مطبعة السعادة ١٣٣٢هـ.

<<  <   >  >>