إذا اقتصر القاضي على الإحلاف بالله تعالى كان هذا كافيا، قال -صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر" وكذلك لو كان اليمين بصفة من صفاته عز وجل كقول الحالف: وعزة الله، وعظمة الله، كان هذا كافيا.
وشدد بعض فقهاء الشافعية فقال: بأنه لا بد من أن يغلظ اليمين بذكر أوصاف الله عز وجل، كأن يقول مثلا: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وقالوا في التعليل لهذا: ليخرج بها من عادة الناس في معهود أيمانهم مما يكثرونه في كلامهم من لغو اليمين، لكن يرى البعض الآخر أن التغليظ مستحب وليس بلازم.
وفي الفقه الحنفي نجد بعض فقهائه يبينون أن اليمين يكفي فيها الحلف بالله تعالى، وللقاضي أن يغلظ اليمين إن شاء؛ لأن أحوال الناس شتى، فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ، ويتجاسر عند عدمه، فيغلظ له اليمين لعله يمتنع بذلك.
وقيل: لا تغلظ اليمين على الذي عرف بالصلاح، وتغلظ على غيره، وقيل: تغلظ على الخطير من المال دون الحقير١.