[مدى توافق رأي الحنفية في قضاء المرأة مع رأيهم في أثر النهي]
النواهي التي وردت في نصوص الشريعة في كتاب الله الكريم، أو على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على تحريم الفعل المنهي عنه على رأي جمهور العلماء، إلا إذا وجدت قرينة تدل على صرف النهي عن تحريم الفعل إلى كراهته، وعلى هذا إذا فعل الإنسان ما نهى الشرع عنه يكون آثما، ويستحق العقوبة في الآخرة.
وليس الأثر الأخروي لمخالفة النهي هو الأثر الوحيد، وإنما قد يوجد أثر دنيوي أيضًا في الفعل المنهي عنه إذا كان من العبادات أو المعاملات١.
فما هو هذا الأثر عند الحنفية؟ وهل رأيهم في أثر النهي في الفعل المنهي عنه يتفق مع رأيهم في تولية المرأة القضاء؟
١ أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ زكي الدين شعبان ص٣٢٧ طبعة ١٩٦٨.