للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل يشتطر أن يكون المقر به معلوما]

...

هل يشترط أن يكون المقر به معلوما:

بيّن العلماء أنه لا يشترط في المقر به أن يكون معلوما، بل يجوز الإقرار ويلزمه سواء أكان المقر به معلوما أم مجهولا.

وقد عللوا عدم منع جهالة المقر به لصحة الإقرار بأن الحق المجهول قد يلزم الشخص، كما لو أتلف مالا لشخص آخر لا يدري قيمته، أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها "تعويضها" أو كان قد تبقى عليه بقية حساب لا يحيط به علمه، والإقرار ما هو إلا إخبار عن ثبوت الحق فيصح بالمجهول، ويطلب القاضي منه أن يبين ذلك المجهول ليتمكن من استيفائه، فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان.

هذا، وقد سبق أن بينا في شروط المقر له أنه يشترط أن يكون المقر له معينا، فلو كان المقر له مجهولا لا يصح الإقرار؛ لأن المجهول لا يصلح أن يكون مستحقا لشيء١.

شروط صيغة الإقرار:

يشترط في الصيغة أن تكون لفظا يشعر بالتزام بحق، سواء أكان اللفظ صريحا أم كتابة.

وبين الشافعية أن الكتابة مع النية في معنى اللفظ، سواء صدرت من ناطق أو أخرس، وسواء كان للأخرس إشارة مفهمة أو لا، فهي -أي: الكتاب- عند الشافعية كناية مطلقا, وإن انضم إليها قرائن لا تصيرها صريحا٢، وفي معنى اللفظ


١ المختار من كتاب اللباب لعبد الغني الغنيمي، في شرح الكتاب لأحمد بن محمد القدوري، ص٢٩٠، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والمجاني الزهرية، ص٨٠.
٢ حاشية الجمل على شرح المنهج، ج٣، ص٤٢٧ وما بعدها.

<<  <   >  >>