للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل يشترط لفظ الشهادة عند الأداء]

اشترط الحنفية في كتبهم١، وكذا الشافعية٢، والحنابلة٣ أن تؤدي الشهادة بلفظ أشهد، ونقل ابن القيم٤ الفقيه الحنبلي المشهور أن مذهب مالك -رحمه الله، وأبي حنيفة وظاهر كلام أحمد بن حنبل، أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد، بل متى قال الشاهد: رأيت كذا، أو سمعت ونحو ذلك، كانت شهادة منه.

وصرح المالكية بأنه لا يشترط في أداء الشهادة صيغة معينة، فتصح بكل ما يدل على حصول علم الشاهد بالأمر الذي يشهد به، كقوله رأيت كذا، أو سمعت كذا٥.

وكذلك يرى ابن تيمية أنه لا يشترط لفظ الشهادة حتى تصح، فكل من أخبر بشيء فقد شهد به وإن لم يتلفظ بلفظ أشهد، قال ابن تيمية: اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة،


١ بدائع الصنائع، ج٩، ص٤٠٢٩، والهداية، ج٣، ص١١٨.
٢ مغني المحتاج، ج٤، ص٤٥٣.
٣ كشاف القناع، ج٦، ص٤٠٤.
٤ إعلام الموقعين، لابن القيم، ج١، ص٧٥.
٥ الشرح الصغير لأحمد الدردير، ج٢، ص٣٤٨.

<<  <   >  >>