للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغة على ذلك١.

وفي كتب الحنفية نجد تعليلا لاشتراط لفظ الشهادة بأن الأمر بالشهادة في النصوص القرآنية والحديثية جاء بلفظ الشهادة، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ، وقال تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} ، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وذكروا هنا أيضا حديثا ضعفه بعض علماء الحديث وهو حديث: "إذا رأيت مثل الشمس فاشهد".

وحاصل هذا أن النصوص وردت بلفظ الشهادة، وهنا يمكن أن يثار اعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما هناك أن النصوص وردت بلفظ الشهادة, وذلك لا يوجب على الشاهد لفظ الشهادة، كما قال تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} ، وكما جاء في السنة في تكبير افتتاح الصلاة قوله -صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير"، ومع ذلك فإن أبا حنيفة لم يشترط في تكبيرة الإحرام لفظ التكبير٢ فمن أين لزم في الشهادة؟.

وقد أجاب الكمال بن الهمام عن هذا الاعتراض, بأنه يوجد فرق معنوي، هو أن لفظة الشهادة أقوى في إفادة تأكيد متعلقها من غيرها من الألفاظ كأعلم وأتيقن، لما فيها من اقتضاء معنى المشاهدة والمعاينة التي مرجعها الحس؛ ولأنها من


١ إعلام الموقعين، لابن القيم، ج١، ص٧٥. والاختيار لتعليل المختار ج٢، ص١٩٦ والمغني ج٩، ص٢١٦، وفتح القدير لابن الهمام ج٧، ص٣٧٦، والطرق الحكمية لابن القيم، ص٢٣٩، ونهاية المحتاج للرميلي ج٨، ص٢٩٢.
٢ تكبيرة الإحرام عند أبي حنيفة من فروض الصلاة، وليست ركنا من أركانها، فتح القدير لابن الهمام مع شرح العناية على الهداية، للبابرتي، ج١، ص٢٧٤.

<<  <   >  >>