استدل للرأي الأول القائل بأنه إذا نكل المدعى عليه حكم القاضي بنفس النكول، بالأدلة الآتية:
أولا: ما رواه أبو عبيد بسنده عن سالم بن عبد الله أن أباه -عبد الله بن عمر- باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة، "أي: من العيوب" ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد".
ثانيا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه" فاليمين محصورة في جانب المدعى عليه، فلم تشرع لغيره.
أدلة الرأي الثاني:
أما الرأي الثاني القائل بأنه لا يقضي بالنكول بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما، فقد استدل له بما يأتي:
أولا: ما رواه الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق".
ثانيا: ما روي أن المقداد اقترض عن عثمان مالا، فقال عثمان: هو سبعة