للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القائلين بالاعتماد على القرائن في الحدود:

استدل القائلون بأن القرينة وسيلة إثبات في الحدود بأدلة نذكر منها:

أولا: ما روي عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، والرجم في كتاب الله حق١ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. رواه الجماعة إلا النسائي٢.

مناقشة هذا الدليل:

أجيب عن هذا الدليل بأن هذا قول عمر، وأقوال الصحابة مختلف فيها هل تصلح أن تكون حجة أم لا، فلا يؤخذ بقول عمر في إثبات مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس، وكون عمر قال هذا بمجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد لا يستلزم أن يكون إجماعا؛ لأن الإنكار في المسائل المجتهد فيها -التي تختلف فيها الآراء- غير لازم للمخالف، ولا سيما إذا كان القائل بذلك عمر، وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم٣.

ثانيا: ما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: يا أيها الناس،


١ أي: في قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} فقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن المراد به رجم المحصن "المتزوج" وجلد غير المحصن.
٢ صحيح البخاري، ج٨، ص٢٠٨، وصحيح مسلم، ج٤، ص٢٦٧، ونيل الأوطار، ج٨، ص٣٠٧، وسبل السلام، للصنعاني، ج٤، ص٨.
٣ نيل الأوطار، ج٨، ص٣٠٧.

<<  <   >  >>