للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الفقه المالكي، كما أشرنا قبلا، وهذا أيضًا ما تراه فرقة المعتزلة١.

ومع أن الحنفية يرون -في ظاهر المذهب عندهم- أن العدالة ليست شرطا من شروط جواز التولية، فإن بعضهم يرى أنه إذا ولى رئيس الدولة أو من له سلطة تولية القضاة عدلا، ثم فسق، فإنه ينعزل بهذا الفسق٢.

توجيه الرأي الأول:

استند الرأي الأول القائل بعدم انعزال القاضي إذا ارتكب ما يخل بعدالته، إلى أن العدالة ليست شرطا عندهم في أهلية القضاء، كما سبق بيانه عند الكلام عن شروط القاضي، لكن على رئيس الدولة أو من له سلطة تولية القضاة ألا يولي القضاء إلا من يتصف بالعدالة، فإذا ولي غيره صحت التولية، مثل شهادة الفاسق عندهم لا يحل قبولها، لكن لو قبلت شهادة الفاسق نفذ الحكم بها.

توجيه الرأي الثاني:

وأما الرأي الثاني فأصحابه مختلفون في الاستدلال على ما يرونه، وممن قال به -كما أسلفنا- الشافعي، والمعتزلة، وبعض فقهاء الحنفية، ولكل منهم اتجاه في الاستدلال.

أما الشافعي فيرى أن العدالة شرط أهلية القضاء، وقد زالت صفة العدالة من


١ بدائع الصنائع، ج٧، ص١٧.
٢ بدائع الصنائع للكاساني، ج٧، ص٣، وبداية المجتهد، ج٢، ص٥٦٤، وتكملة المجموع للمطيعي، ج١٩، ص١١٦ ونهاية المحتاج، ج٨، ص٢٣٨، والمغني، ج٩، ص٤٠، ٤١، وحاشية الدسوقي، ج٤، ص١٢٩.

<<  <   >  >>