للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا فلا تصح الدعوى من الصبي والمجنون.

هكذا قرر فقهاء الشافعية١، وأما المالكية فلا يشترطون البلوغ في المدعي فإذا ادعى غير البالغ, وأقام شاهدا واحدا قبلت منه الدعوى٢، وأما الحنفية فيرون أن الصبي إذا كان مميزا مأذونا له في المخاصمة٣ فإنه يصح أن يكون مدعيا.

حكم المدعى عليه من حيث اشتراط التكليف:

هذا بالنسبة للمدعي، وما المدعى عليه فعند الحنفية أيضًا يشترط فيه التكليف٤، فلا تصح الدعوى عندهم على الصبي والمجنون, ويرى الشافعية أنه لا تسمع الدعوى على الصبي والمجنون إلا في الإتلاف، فإذا أتلف الصبي أو المجنون شيئًا فإن الدعوى تصح عليه مع البينة واليمين، كالدعوى على الغائب والميت.


١ حاشية الشرقاوي على التحرير، ج٢، ص٥١٠، وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم، ج٢، ص٢٢٤.
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني الخطيب، ج٥، ص٩٤، مطابع الشعب.
٢ الشرح الصغير، مع حاشية الصاوي، ج٤، ص٢٨٦.
٣ لو كان الصبي مرّنه والده على البيع والشراء, وكيفية مطالبة المدينين بما عليهم, وأذن له والده في أن يخاصم من عليه دين لوالده، أي: أن يدعي أمام القاضي فإن هذا الصبي يكون مأذونا له في المخاصمة.
٤ بدائع الصنائع، ج٦، ص٢٢٢.

<<  <   >  >>