للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل لا تجوز:

وصرح العلماء بأن الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل لا تجوز، ولا يجوز شرعا المجادلة عنه.

فالوكالة في الخصومة -وهي التي يقوم بها المحامون١ في عصرنا- مشروطة بأن يعمل الوكيل أو يغلب على ظنه أن موكله ليس على باطل، وإلا فلا يجوز له أن يكون وكيلا عنه٢؛ لأن أكل الناس بالباطل -سواء أكان مباشرة أم بالوكيل- لا يجوز شرعا، وليضع المحامون أمامهم الحديث الذي روته السيدة أم سلمة -رضي الله عنها- زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مواريث قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له من النار، يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة" ٣.


١ أصدرت الحكومة المصرية عام ١٨٨١ لائحة المحاماة، وفيها سميت حرفة المحاماة، وبعد خمس سنوات أطلق عليهم رسميا اسم "الأفوكاتية" أسوة بزملائهم أمام المحاكم المختلطة، وكان موجودا في مصر إلى سنة ١٩١٠ محامون لا يحملون أي شهادات دراسية، وصدر قانون نقابة المحامين في مصر سنة ١٩١٢، وفي هذه السنة قيد أول محام في مصر أمام النقابة. محسن محمد "جريدة أخبار اليوم" في ٤/ ٩/ ١٩٩٣.
٢ تبصرة الحكام، ج١، ص١٥٤ وما بعدها.
٣ الحديث منفق عليه، ورواه أيضا أحمد بن حنبل، سبل السلام للصنعانين ج٤، ص١٢١، ومسند أحمد.

<<  <   >  >>