للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواية أحمد أنه يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف.

وقد استند هذا الرأي إلى ما يأتي:

أولا: ما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه١.

وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى.

ثانيا: هذه دعوى صحيحة في حق لآدمي، فصح أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال٢.

يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح:

قال العلماء إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح؛ لأن ذلك يقلل ما في نفسيهما من العداوة، فإذا لم يرضيا بالصلح لزمه أن يحكم بينهما٣.


١ سبل السلام، ج٤، ص١٣٢.
٢ المغني، ج٩، ص٢٣٧-٢٣٩، ص٢٧٢.
٣ المهذب للشيرازي، ج٢، ص٣٠٥.

<<  <   >  >>