للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستثناء إلى الجميع إلا ما خصصه الإجماع وهو أن التوبة لا تسقط الحد عنه.

فيرى أبو حنيفة أن الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} يعود فقط إلى أقرب مذكور وهو وصفهم بالفسق فيرتفع الفسق فقط إذا تابوا، ولا يعود الاستثناء إلى غير ذلك.

وأما جمهور العلماء فيرون عود الاستثناء إلى جميع المذكور في الآية الكريمة, إلا ما خصصه الإجماع وهو عدم سقوط الحد بالتوبة١.

وهذه القاعدة التي اختلف الجمهور وأبو حنيفة حولها، وهي إذا تعقب الاستثناء جملا معطوفة هل يعود إلى جميعها كما يرى الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأصحابهما، أو يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور كما يرى أبو حنيفة، وجل أصحابه؟، هذه القاعدة أيضا سبب الخلاف بين العلماء فيها سببان:

السبب الأول: هل الجمل المعطوفة لها حكم الجملة الواحدة نظرا للعطف الذي فيها، أو أن لكل جملة من هذه الجمل المعطوفة لها حكمها المستقل، وحرف العطف محسن لا مشرك، وهذا هو الصحيح في عطف الجمل، بدليل أنه يجوز أن تعطف الجمل المختلفة بعضها على بعض كما هو المعروف في علم النحو.

السبب الثاني: هل الاستثناء نشبهه بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة


١ بداية المجتهد، ج٢، ص٥٠٣، ومغني المحتاج، ج٤، ص٤٣٤، وما بعدها، وكشاف القناع، ج٦، ص٤٢٣، وزوائد الكافي والمحرر على المقنع لعبد الرحمن بن عبيدان، ج٢، ص٢٢٩، والاختيار لتعليل المختار، ج٢، ص٢٠٤، وما بعدها، وتكملة حاشية ابن عابدين، ج٧، ص١١٢، واللباب، ج٤, ص٦٠، ووسائل الشيعة، ج١٨، ص٢٨٢.

<<  <   >  >>