للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار، أو موضع خارج من مصر، أو قرية قريب منه، بحيث يسمع الصوت منه، إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم من قتله، يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلت، ولا علمت له قاتلا"١.

وعرفها المالكية وهم من القائلين بأن الأيمان تتوجه إلى أولياء الدم بأنها حلف خمسين يمينا أو جزءًا منها على إثبات الدم٢.

وعرفها الشافعية وهم أيضًا من الفريق الذي يرى أن الأيمان توجه إلى أولياء الدم بأنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم٣.

وعرفها الحنابلة بأنها "الأيمان المكررة في دعوى القتل"٤.

هذا، وجمهور فقهاء الأمصار يرون وجوب الحكم بالقسامة على الجملة، أي: مع اختلافهم في بعض أمور فيها، ومن الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وداود الظاهري، وأتباع هؤلاء العلماء، وغيرهم من فقهاء الأمصار، ويرى سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز، وابن علية أنه لا يجوز الحكم بالقسامة٥.

دليل مشروعيتها عند القائلين بها:

ثبتت مشروعية القسامة عند القائلين بها بالسنة الشريفة، فروي عن أبي


١ بدائع الصنائع ج١٠، ص٤٧٣٥، وفتح القدير، ج٨، ص٣٨٤.
٢ مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج٦، ص٢٧٣.
٣ مغني المحتاج ج٤، ص١٠٩.
٤ المغن ج١٠، ص٢.
٥ بداية المجتهد لابن رشد ج٢، ص٥٢٢.

<<  <   >  >>