الفصل الثالث القراءات المتواترة والشاذة- ضابط القراءات المتواترة
[١ - أنواع القراءات]
أنواع القراءات من حيث السند ستة:
١ - المتواتر: وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. مثاله: ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة وهذا هو الغالب في القراءات.
٢ - المشهور: هو ما صحّ سنده، بأن رواه العدل الضابط عن مثله، وهكذا، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء كان من الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين.
وهذان النوعان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء منهما.
٣ - ما صح سنده: وخالف الرسم أو العربية، ولم يشتهر الاشتهار المذكور.
مثاله قوله تعالى: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ [التوبة: ١٢٨] قرئ (من أنفسكم) بفتح الفاء. وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده.
٤ - الشّاذّ: وهو ما لم يصح سنده، مثاله قوله تعالى: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ [يونس: ٩٢] ورد بطريق غير صحيح أنه قرئ (فاليوم ننحيك) بالحاء المهملة بدل الجيم.