الكعبة، وقال السّفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ فصلّى مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رجل، ثم خرج بعد ما صلّى، فمرّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلّى مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنّه توجّه نحو الكعبة، فتحرّف القوم حتى توجّهوا نحو الكعبة «١».
وهذان النّصّان من صحيح البخاري يعينان على فهم الآيات المتقدّمة من سورة البقرة، ويمنعان وجود أيّ إشكال أو لبس في تفسيرها.
[٤ - الأحكام الشرعية، والتوجيهات المستفادة]
أ- الأحكام الشرعية:
١ - جواز النسخ، وهو إجماع الأمة، وقد أجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ.
وجواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى إلى بيت المقدس، وليس في ذلك قرآن، فلم يكن الحكم إلا بالسنة الفعلية، ثم نسخ ذلك بالقرآن.
٢ - قبول خبر الواحد، وهو مجمع عليه من السّلف، معلوم بالتواتر من عادة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في توجيهه ولاته ورسله آحادا إلى الآفاق، ليعلّموا النّاس دينهم.
٣ - فضل هذه الأمة المسلمة على غيرها من الأمم؛ حيث قبلت شهادتهم على من كان قبلهم من الأمم.
٤ - المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الكعبة، أي: فولّ وجهك في الصلاة جهة الكعبة.
٥ - استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة، ولا بد منه في صحة الصلاة؛
(١) رواه البخاري في الإيمان (٣٩٥) والتفسير (٤٢١٨) ومسلم في المساجد (٥٢٥).