للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لتدل على هدايته، وليؤيد بها رسوله، وليتعبد بتلاوتها عباده.

[حكم القراءة بما يزعم أنه ترجمة]

اتفقت كلمة الفقهاء على منع قراءة ترجمة القرآن بأي لغة كانت إذا كانت هذه القراءة خارج الصلاة، لأن في ذلك إخراجا للقرآن عن إعجازه وبيانه وهديه، وأما القراءة بغير العربية في الصلاة ففيه مذهبان:

[الأول]

ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة، فقد منعوا القراءة بترجمة القرآن في الصلاة، سواء أكان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا «١»، وذلك لأن ترجمة القرآن في نظرهم ليست قرآنا، إذ القرآن هو هذا النظم المعجز الذي وصفه الله تعالى بكونه عربيا، وبالترجمة يزول الإعجاز؛ قال تعالى: وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ [فصلت: ٤٤].

[الثاني]

ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: وهو جواز القراءة بالأعجمية عند العجز عن النطق بالعربية، وهو القول المفتى به في المذهب الحنفي.

قال في (معراج الدراية): إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا لم يخلّ بالمعنى، لأنه قرآن باعتبار اشتماله على المعنى، فالإتيان به أولى من الترك مطلقا، إذ التكليف بحسب الوسع.


(١) العاجز عن تلاوة القرآن باللسان العربي لا قراءة عليه، وإنما يذكر الله بلسانه، ويلزمه أن يتعلم.

<<  <   >  >>