للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه النقول وغيرها الكثير تثبت القول بوقوع النسخ في القرآن الكريم، وإليك بعض «١» الأمثلة التي وقع فيها النسخ فعلا:

١ - قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ١٨٠].

فالآية تفيد وجوب الوصية على من حضرته الوفاة وله من يوصى له من الوالدين أو الأقربين. والجمهور على أن حكم هذه الآية منسوخ بآيات المواريث التي بيّنت لكل من الوالدين والأقربين حقّه ونصيبه من الميراث «٢».

٢ - قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: ١٥].

فالآية تدلّ على أن عقوبة من ثبت زناها الحبس في البيوت حتى الموت، وقد كان الحكم كذلك في ابتداء الإسلام، حتى نسخ بوجوب الجلد بقوله تعالى:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٢].

والجلد الثابت في الآية بالنسبة للبكر رجلا كان أو امرأة، وأما المحصن من كل منهما فالعقوبة هي الرجم والتي ثبتت بأدلة أخرى «٣».

٣ - قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المجادلة: ١٢].


(١) إذا أردت مزيدا من الأمثلة فانظر الإتقان: (٢/ ٧٠٨) وما بعدها فقد ذكر واحدا وعشرين مثالا، وانظر مناهل العرفان فقد أتى بها وعلّق عليها: (٢/ ١٥١) وما بعدها.
(٢) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٢١١).
(٣) انظر البخاري: المحاربين، باب: رجم المحصن، مسلم: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى.

<<  <   >  >>