للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستدل لجوازه بالوجوه التالية:

١ - إن الله تعالى قد أمر بتدبر القرآن فقال تعالى: كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ [ص: ٢٩].

٢ - إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعا لابن عباس رضي الله عنهما

بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل «١»».

٣ - إن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اختلفوا في تفسير آيات من القرآن مما لم يبين لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلو كان النظر والاجتهاد محظورا في فهم كتاب الله تعالى من أهله، لكان الصحابة قد وقعوا في معصية الله تعالى، كيف وقد رضي الله تعالى عنهم وأكرمهم بالصحبة؟! ٤ - إن الناس قد درجوا على تفسير كتاب الله تعالى بالاجتهاد والنظر من أيام التدوين إلى أيامنا هذه، ولن تجتمع هذه الأمة على ضلالة.

ب- ما لا يجوز من التفسير بالرأي:

وهو ما كان غير جار على قوانين اللغة العربية، ولا موافقا للأدلة الشرعية، ولا مستوفيا لشرائط التفسير التي ذكرها المفسرون.

ويستدل لمنعه بالوجوه التالية:

١ - نهى الرسول صلّى الله عليه وسلّم عن تفسير القرآن بالرأي،

قال صلّى الله عليه وسلّم: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» «٢».

٢ - خروج ذلك التفسير عن جادة التفسير حين لا يبالي بناسخ ومنسوخ، وأسباب نزول، وأمثال ذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أخاف على هذه


(١) رواه أحمد (١/ ٣٢٨ و ٣٣٥) وابن حبّان في صحيحه (٧٠٥٥).
(٢) ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ٣١٩).

<<  <   >  >>