اللهم إلا أن يكون التفسير الإشاري قائما على الاعتراف بمعاني ظواهر النصوص على ما تقتضيه اللغة والنصوص الشرعية الأخرى، فالمرجو ألّا يكون بأس وإثم بإذن الله، ويقرب من هذا التفسير ما قاله علماء الأصول في قوله تعالى:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣] الآية نص في وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وهي تشير إلى أن الولد ينسب إلى أبيه، والله أعلم.
وقد جعل الإمام السيوطي شروط قبول التفسير الإشاري على ما يلي:
١ - ألّا يتنافى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم.
٢ - ألّا يدّعى أنه المراد وحده دون الظاهر.
٣ - ألّا يكون تأويلا بعيدا سخيفا، كتفسير بعضهم قوله تعالى: وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بجعل كلمة (لمع) فعلا ماضيا، وكلمة (المحسنين) مفعولا به.