يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال, ولا يدخل مداخل السوء لأجلها, فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها.
الأدب السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلّم زوجته أحكام الصلاة, وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى, فإنه أمر بأن يقيها من النار بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} , فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة, ويزيل عن قلبها كل بدعة, ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين, ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة.
الأدب الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن, كذلك كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
الأدب التاسع: في النشوز, ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما, فإن كان من جانبهما جميعًا أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها، ولا يقدر على إصلاحها, فلا بُدَّ من حكمين أحدهما من أهله والآخر من أهلها؛ لينظرا ما بينهما ويصلحا أمرهما {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} , وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة، فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرًا, كذا إذا كانت تاركةً للصلاة, فلهو حملها على الصلاة قهرًا, ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها, وهو أن يقدم أولًا الوعظ والتحذير والتخويف, فإن لم ينجح ولاها ظهرها في المضجع, أن انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليالٍ, فإن لم ينجح ضَرَبَهَا ضربًا غير مبرح؛ بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظمًا, ولا يدمي لها جسمًا، ولا يضرب وجهًا, فذلك منهيٌّ عنه؛ وقد قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ما حق المرأة على الرجل, قال: يطعمها إذا طعم ,ويكسوها إذا اكتسى, ولا يقبح