وقد احتجَّ بهذا المعنى عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه وكيع، عن عُمر ابن ذَرٍّ، عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي، عن أبيه: أنه اشترى مِنْ رجُل جاريةً بأربعة آلاف قد كانت أسْقَطَتْ من مولاها سِقْطًا، فبلغ ذلك عُمرَ فأتاه، فعلاه بالدِّرَّة ضربًا، وقال: «بعدما اختلطتْ لحومُكم بلحومِهنَّ، ودماؤكم بدمائهن، تبيعوهن (١)؟! لُعِنَ اليهودُ؛ حُرِّمتْ عليهم الشحوم
(١) «تبيعوهن» كذا في الأصل ومصادر التخريج، والجادة: «تبيعوهنَّ»، ولكن حُذفتَ هنا نون الرفع بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وِقاية، وهو جائز في لغة صحيحة، وإن كانت قليلة الاستعمال، وانظر تفصيله في «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٧/ ٢٠٧)، و «أضواء البيان» (٦/ ١١٥).