(ب) كذا في (ك) و (ت) وفي (هـ) و (ص): إخراجه. = وحمل ابن الصلاح قول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. وقول الأئمة في الحكم بصحته. على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب. دون التراجم ونحوها. مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٢. (١) أي بإسناده ومتنه معًا. كذا عند جمهور المحدثين. توضيح الأفكار ١/ ٨٧، لا يقال: أصحها ما رواه الكتب الستة، لأن من لم يشترط في كتابه الصحة لا يزيد تخريجه للحديث قوة. نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. التقييد والإِيضاح، ص ٤١. (٢) قال السخاوي: لأن شرطه أضيق. وقال السيوطي: وجه تأخره عما اتفقا عليه، اختلاف العلماء أيهما أرجح. فتح المغيث ١/ ٤٣؛ التدريب ١/ ١٢٢. (٣) يراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. نزهة النظر، ص ٣١. وتأخر عما أخرجه أحدهما لتلقي الأمة بالقبول لكل من الصحيحين. فتح المغيث ١/ ٤٣؛ التدريب ١/ ١٢٣. (٤) هذا التفاوت هو الأصل، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للموفق ما يجعله فائقًا. نزهة النظر، ص ٣٣؛ فتح المغيث ١/ ٤٣.