= انظر: التقييد والإِيضاح، ص ٣٤٨؛ ونزهة النظر، ص ٦٠؛ وفتح المغيث ٣/ ١٨١؛ والتدريب ٢/ ٢٦١؛ وانظر: لرواية الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم؛ إيضاح الإِشكال للمقدسي، ص ١ - ١٧. (١) وهو يعرف بالسابق واللاحق. انظر: اختصار علوم الحديث، ص ٢٠٥؛ والنزهة، ص ٦٠. (٢) لم يحدد ابن الصلاح وأتباعه هذا الأمد بقدر معين، وقد حدده الخطيب بقوله: وجعلت اعتبار أقل مددهم أن تكون زائدة على الستين. دون ما قصر عنها من السنين، لأنها القدر الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمار أمته والغاية المؤقتة لإِعذار الله عز وجل إلى خليقته انتهى. انظر: السابق واللاحق، ص ٤٨؛ وفتح المغيث ٣/ ١٨٥؛ وصحيح البخاري كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ١١/ ٢٣٨ (ح رقم ٦٤١٩). (٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٨٦؛ والسابق واللاحق، ص ٤٧؛ والمقنع ٢/ ٤٢١. (٤) وكذا فضل علو الإِسناد في النفوس قاله الخطيب. وقال السخاوي: وفائدة ضبطه الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل والأقدم من الرواة عن الشيخ ومن به ختم حديثه. =