(١) قال السخاوي: ليس المراد به قول التابعي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما هو المشهور في المرسل الظاهر. ولا الانقطاع بين راويين لم يدرك أحدهما الآخر، بل هو على المعتمد في تعريفه حسبما أشار إليه شيخنا: الانقطاع في أي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع. قال: فهو انقطاع مخصوص يندرج في تعريف من لم يتقيد في المرسل بسقط خاص، وإلى ذلك الإِشارة بقول البلقيني: إن تسميته بالإِرسال هو على طريقة سبقت في نوع المرسل. قال: وبهذا التعريف يباين التدليس إذ هو كما حقق أيضًا: رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. فأما من عرّف ما نحن فيه برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره، فيكون بينهما عموم مطلق، والمعتمد ما حققناه أولًا. انتهى. قلت: أراد السخاوي بقوله: أما من عرف ... إلخ. العراقي والسيوطي فإنهما عرفا المرسل الخفي بذلك. انظر: فتح المغيث ٣/ ٧٩؛ ونزهة النظر، ص ٤٣؛ محاسن الاصطلاح، ص ٤٢١؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٦؛ والتدريب ٢/ ٢٠٥. وانظر: حاشية نور الدين على مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٧. (٢) سماه التفصيل لمبهم المراسيل.