للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر (١) من الحديث

قال الحافظ أبو بكر البرديجي: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه (أ) من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من غيره (٢).

فأطلق البرديجي، ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو (ب) الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث (٣).

والصواب فيه التفصيل الذي ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه (٤). والله أعلم.


(أ) لفظ: متنه. ساقط من (ص).
(ب) في (ص): و. بدل: أو.
(١) المنكر في اللغة اسم مفعول، فعله: إنكره بمعنى جحدة، أو لم يعرفه، وأنه يقابل المعروف اسم مفعول، فعله: عرفه.
(٢) روى ابن الصلاح هذا القول عن الحافظ أبي بكر البرديجي بلاغًا، فقال: بلغنا عن أبي بكر البرديجي ... الخ. مقدمة ابن الصلاح ص ٧١.
(٣) مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢؛ وحاشية نور الدين عتر على المقدمة ص ٧٢. ومنهج النقد في علم الحديث ص ٤٠٧، فإن فيهما كلامًا جيدًا.
(٤) قاله المصنف تبعًا لابن الصلاح، حيث قال معترضًا على قول البرديجي: فأطلق البرديجي ذلك، ولم يفصل، والصحيح أنه ينقسم ما ينقسم إليه الشاذ. مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢.
قلت: كان ينبغي لابن الصلاح أن لا يجعل الشاذ والمنكر نوعًا واحدًا بل هما =

<<  <  ج: ص:  >  >>