للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا، مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال: كذا، هل هو بمنزلة عن في حمله على الاتصال إذا وجد الشرط (١) الذي تقدم (٢)، أم يكون مطلقه (أ) محمولًا على (ب) الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى، فقال أحمد (٣) بن حنبل


(أ) كلمة: مطلقه. ساقطة من (ص) و (هـ).
(ب) كلمة: على. مطموسة في (ت).
(١) أي إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا، مع براءتهم من التدليس.
(٢) أي في الفرع الذي قبل هذا في ص ١٨٦.
(٣) ذكر الخطيب قولي الإِمام مالك وأحمد، فقال: قال الإِمام أحمد: كان مالك زعموا يرى "عن فلان"، وأن فلانًا سواء.
وقال: قيل لأحمد: أن رجلًا قال: عن عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله. وعن عروة عن عائشة: هل هما سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء.
قال ابن حجر: قلت: ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما. قال: أما قول مالك، فهو واضح. ثم ساق النص المذكور عن الإِمام أحمد، وقال: فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان. فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال: إن فلانًا. ففيه فرق، وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولًا لم يتعد لمن لم يدركه، التحقت بحكم "عن" بلا خلاف. كأن يقول التابعي: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت. فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا.
وإن كان خبرها فعلًا، نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم "عن" وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. الكفاية، ص ٤٠٧؛ النكت ٢/ ٣٧٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٨؛ فتح المغيث ١/ ١٦٢؛ التدريب ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>