للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي (١) نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز (٢)، ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن (أ) غير ثقة فمتروك وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به (٣).

وقال الحاكم: الشاذ ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع (٤).

قال الشيخ رحمه الله: أما ما حكم الشافعي بشذوذه فلا إشكال في (ب) أنه شاذ غير مقبول (٥).


(أ) في (هـ): من.
(ب) في (ص) و (هـ): فيه.
(١) هو القاضي الإِمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (نسبة لجده الأعلى) القزويني، مصنف كتاب الإِرشاد في معرفة المحدثين، من نظر فيه عرف جلالته. مات في آخر سنة ست وأربعين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٢٣؛ شذرات الذهب ٣/ ٢٧٤.
(٢) الإِرشاد في معرفة المحدثين (٧/ ب).
(٣) انظر: الإِرشاد للخليلي (٧/ ب).
قال الصنعاني: العجب من قول الخليل: إن أهل الحديث يقولون: إنه يتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به. وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد، أن حديث "إنما الأعمال" ثلث الإِسلام، ومنهم من قال: ربعه.
قلت: قد أسند عنهم الحافظ هذه الحكاية في الفتح وأبان وجه كونه ثلثًا أو ربعًا للإِسلام. انظر: توضيح الأفكار ١/ ٣٨١؛ وفتح الباري ١/ ١١.
(٤) معرفة علوم الحديث، ص ١١٩. قال الحافظ: أسقط من قول الحاكم قيد لا بد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. انظر: النكت الوفية (١٤٥/ ألف).
(٥) مقدمة ابن الصلاح، ص ٦٩؛ اختصار علوم الحديث، ص ٥٨؛ النكت ٢/ ٤٥٦؛ توضيح الأفكار ١/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>