للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يقع مخالفًا منافيًا لما رواه سائر الثقات، فحكمه الرد (١). كما سبق (٢).

الثاني: أن لا يكون فيه مخالفة أصلًا لما رواه غيره. كحديث تفرد به ثقة لا يخالف غيره بشيء أصلًا، فهو مقبول (٣)، ونقل الخطيب فيه اتفاق العلماء (٤).

الثالث: ما هو بين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها (أ) ساير من روى ذلك الحديث. مثاله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر


(أ) في (ك): ما يذكرها. وهو في نفس المعنى.
(١) لأنه يصير شاذًا. النكت ٢/ ٤٧٠؛ فتح المغيث ١/ ٢٠٢؛ التدريب ١/ ٢٤٦؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢١.
(٢) أي في نوع الشاذ، ص ٢١٧.
(٣) لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة ولا معارض لروايته إذ الساكت عنها لم ينفها لفظًا ولا معنى ولا في سكوته دلالة على وهمها، بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة ولا مخالفة فيه أصلًا. النكت ٢/ ٤٧٠؛ فتح المغيث ١/ ٢٠٢؛ التدريب ١/ ٢٤٧؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢١.
(٤) ليست حكاية الاتفاق صريحة في كلام الخطيب. فعبارته: والدليل على صحة ذلك - أي القول بقبول الزيادة، أمور:
أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضًا ولا قادحًا في عدالة راويه، ولا مبطلًا له، وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. انتهى فتأمل. الكفاية، ص ٤٢٥؛ وفتح المغيث ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>