ثم ذكر كلامًا طويلًا ممتعًا فصلًا في النزاع عن الغزالي والجويني وابن عبد السلام وابن تيمية وغيرهم، رحمهم الله، فراجعه إن شئت. توجيه النظر، ص ٢٦ - ٣٠؛ والأحكام في أصول الأحكام ١/ ٢٦٣؛ المستصفى ١/ ١٥٧. وانظر: تحقيق معنى العدل في الصحاح ٥/ ١٧٦٠؛ والقاموس ٤/ ١٣، في مادة (ع د ل). (١) وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه فقال: هو عبارة عن احتياط في باب العلم، وله طرفان: العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم، لم يكن شيئًا معتبرًا، كما لو سمع صياحًا لا معنى له وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبطًا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطًا. ثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن. فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة. والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه. ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرًا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى ... الخ، ما قال. مقدمة جامع الأصول ١/ ٧٢؛ فتح المغيث ١/ ٢٦٩. (٢) هذا التفصيل في الحقيقة تفصيل للشرطين اللذين ذكرهما المصنف أول الأمر بقوله: أن يكون عدلًا ضابطًا لما يرويه، وأن قوله: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، تفصيل للعدالة وحدها. وأن قوله: متيقظًا حافظًا إن حدث ... الخ. هو تفصيل للضبط. (٣) فلا تقبل رواية الكافر، وهذا شرط للأداء، ويجوز أن يكون تحمل ما رواه وهو كافر. توضيح الأفكار ٢/ ١١٥. (٤) قال السخاوي: أي بالإِنزال في النوم أو بنحوه كالحيض أو باستكمال خمس عشرة سنة إذ هو مناط التكليف، قال الصنعاني: هذا شرط للأداء لا للتحمل إجماعًا. فتح المغيث ١/ ٢٧٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ١١٤. (٥) أي فلا تقبل رواية المجنون سواء المطبق والمتقطع إذا أثر في الإِفاقة بالإِجماع، وإن لم يؤثر قبلت. =