للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث (١).

وإن كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينًا ومعرفة، فهو أولى بالتصحيح (٢).

فإن كان بيد من لا يوثق بإمساكه ولا يؤمن (أ) إهماله لما يقرأ، لم يصح لسماع سواء كان بيد القارئ أو غيره، إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ (٣).


(أ) في (ص) و (هـ): لا يؤمن من إهماله.
= ووهن السلفي هذا الاختلاف لاتفاق العلماء على العمل بخلافه فانه ذكر ما حاصله أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئًا من سماعه، هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء، أم يكفي إعلام الطالب الثقة للشيخ إن هذا الجزء سماعه على فلان، فقال السلفي: هما سيان، على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، قال: ولم تزل الحفاظ قديمًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولًا، وهل كانت الأصول أولًا إلا فروعًا. انتهى. التقييد والإِيضاح، ص ١٧١؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٨؛ الإِلماع، ص ٧٥؛ فتح المغيث ٢/ ٣٥؛ التدريب ٢/ ١٩.
(١) الإِلماع، ص ٧٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٥؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٨؛ المقنع ١/ ٢١١؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥؛ التدريب ٢/ ١٩.
(٢) قال القاضي عياض: فإنه كإمساك الشيخ نسخته، إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ أو سمعه. قال: وهذا كله على مذهب من يرى التسهيل في السماع، وأما على مذهب أهل النظر والتحقيق في التشديد فيه لا سيما على مذهب من لا يرى التحدث بالإِجازة والمناولة فيضيق عليه الباب جدًا. انتهى. الإِلماع، ص ٧٦؛ فتح المغيث ٢/ ٣٥.
(٣) قال القاضي عياض: ولا يحل السماع والرواية بهذه القراءة، إذ لم يبق طريق الثقة بما سمع بهذه القراءة، لا حقيقة ولا مسامحة إلا أن يكون الشيخ يحفظ حديثه. انتهى. الإِلماع، ص ٧٦.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ٣٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٥؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٨؛ المقنع ١/ ١١؛ التدريب ٢/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>