للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالخلاف (أ) فيه (١) أقوى وأكثر والجمهور (٢) من المحدثين (والفقهاء) (ب) وغيرهم على جواز الرواية بها (ج) ووجوب العمل (٢).

النوع الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم (٣)، كقوله: أجزت للمسلمين (د) أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني (٣)، وما أشبهه (هـ) ففيه خلاف (٣)


(أ) في (ك): والخلاف.
(ب) لفظ: الفقهاء. ساقط من ت. وفي (ص): من الفقهاء والمحدثين، والذي أثبتناه من (ك) و (هـ) ومقدمة ابن الصلاح.
(ج) كلمة: بها. ساقطة من (ص).
(د) في (ك): المسلمين.
(هـ) في (ك): أو. بدل: و.
= ملك لي أن تنظر لي فيه على وجه الوكالة المفروضة، فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أئمة المدينة صحيح، ومتى صح عنده ملك للمؤكل، كان له التصرف فيه، وكذلك هذه الإِجازة المطلقة متى صح عنده في الشيء أنه من حديثه، جاز له أن يحدث به عنه انتهى. الكفاية، ص ٣٣٤؛ فتح المغيث ٢/ ٦٧.
(١) أي في كل من جواز الرواية ووجوب العمل، بل لم يحك أحد الإِجماع فيه لأنه لم ينص له في الإِجازة على شيء بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ولا من الفروع المقرؤة عليه، وإنما أحاله على أمر عام، وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لا سيما إذا كان كل منهما في بلد انتهى. فتح المغيث ٢/ ٦٦.
وانظر: الكفاية، ص ٣٣٤.
(٢) أي سلفًا وخلفًا رواية وعملًا بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإِجازة. قاله السخاوي، فتح المغيث ٢/ ٦٦.
وانظر: الإِلماع، ص ٩١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٦؛ المنهل الروي، ص ٩٤؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٤؛ المقنع ١/ ٢٢٢.
(٣) قال القاضي عياض: هذه الإِجازة على ضربين: معلقة بوصف ومخصوصة بوقت، أو مطلقة. فأما المخصوصة والمعلقة بقولك: أجزت لمن لقيني أو لكل من قرأ على =

<<  <  ج: ص:  >  >>