(ب) في (ص) و (هـ): وان. = منظومة العراقي: معًا أبو يعلي الإِمام الحنبلي، ومع ابن عمروس وقالا ينجلي. أن القائل لهذا القول أبو يعلي وابن عمروس وعليه يدل قول السيوطي أيضًا، فليتنبه لذلك. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٩؛ الفية العراقي مع التبصرة ٢/ ٦٩؛ التدريب ٢/ ٣٥. وانظر: فتح المغيث ٢/ ٧٨. (١) أي في البطلان أو الصحة. كما تقدم حكمه. (٢) أي والثانية متعلقة بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز. فتح المغيث ٢/ ٧٧. (٣) واستظهر ابن الصلاح للأولوية بتجويز بعض الشافعية في البيع أي وهو الأصح أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. ونازعه العراقي في هذا القياس بأن المبتاع معين في مسألة البيع والشخص المجاز مبهم في مسألة الإِجازة. وكذا تعقبه البلقيني بأنه ليس التعليق في مسألة البيع للإِيجاب على ما عليه تفرع من جهة التصريح بمقتضي الاطلاق، فإن المشتري بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، لتوقف تمام البيع على قبوله بخلافه في الإِجازة فلا يتوقف على القبول، فيكون قوله: أجزت لمن شاء الرواية، تعليقًا لأنه قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازًا وبعد مشيئتها يكون مجازًا. وحينئذ فلا يصح، لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل وذلك باطل كما تقدم. التقييد والإِيضاح، ص ١٨٥؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٦٩ - ٢٧٠. وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٧٢؛ فتح المغيث ٢/ ٨٠؛ والتدريب ٢/ ٣٦.