للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب عنها فجوزها، فقلت: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح (١) الإِجازة لمن لا يصح سماعه، فقال: يصح أن تجيز الغائب ولا يصح سماعه (٢).

النوع السادس (٣): إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز.

قال القاضي الحافظ عياض: لم أر من تكلم على هذا النوع من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه (٤). ثم حكى عن أبي (٥) الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه منع


(١) هذا القول بالبطلان ورد عن الشافعي رحمه الله فيما رواه السلفي عن الربيع بن سليمان، لمن لم يستكمل سبع سنين، ونص قول الربيع: إن الشافعي سئل الإِجازة لولد، وقيل: إنه ابن ست سنين، فقال: لا تجوز الإِجازة لمثله حتى يتم له سبع سنين.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ١٠، ٨٤.
(٢) انظر: سؤال الخطيب وجواب أبي الطيب الطبري عليه في الكفاية، ص ٣٢٥؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٤١.
(٣) هذا نوع ثامن حسبما تقدم.
(٤) انظر: الإِلماع، ص ١٠٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٢؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٠؛ المقنع ١/ ٢٢٧، ووجهه بعضهم بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء، لا عند التحمل، وحينئذ فسواء تحمله بعد الإِجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء, أنه تحمله. انتهى. فتح المغيث ٢/ ٨٦.
(٥) هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث قاضي الجماعة بقرطبة ويعرف بابن الصفار، كان فقيهًا صالحًا عدلًا حجة علامة في اللغة والعربية والشعر فصيحًا مفوهًا، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة عن إحدى وتسعين سنة. شذرات الذهب ٣/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>