للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروع

الأول: قال أبو الحسين (١) أحمد بن فارس الأديب: الإِجازة (٢) في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال (أ) منه: استجزت فلانًا فأجازني، إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه (٣) فعلى هذا يجوز أن يقول الشيخ: أجزت فلانًا مسموعاتي أو مروياتي (ب) فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإِجازة إذنًا، وهو المعروف، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي. ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فعلى الحذف، كما في نظائره (٤).

الثاني: إنما يستحسن الإِجازة، إذا كان المجيز عالمًا بما يجيز


(أ) في (ص) و (هـ): ويقال بزيادة الواو.
(ب) في (ك): مروياته.
(١) هو العلامة الأديب أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني، كان من أئمة اللغة والأدب ومن أعيان البيان، ومشاركًا في علوم شتى، صاحب مقاييس اللغة وغيره، توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. الأعلام ١/ ١٩٣؛ معجم المؤلفين ١/ ٤٠.
(٢) قال الخطيب: يقال: إن الأصل في صحة الإِجازة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكور في المغازي حيث كتب لعبد الله بن جحش كتابًا وختمه ودفعه إليه ووجهه في طائفة من أصحابه إلى ناحية نخلة، وقال له: لا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم نظر فيه انتهى. الكفاية، ص ٣١٢. انظر ص ٣٩٣ من الكتاب أيضًا.
(٣) انظر: قول ابن فارس بنصه في مقاييس اللغة ١/ ٤٩٤، مادة (جوز)، ومسندًا في الكفاية، ص ٣١١، ٣١٢.
(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٥؛ المنهل الروي، ص ٩٦؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٧؛ المقنع ١/ ٢٢٩؛ فتح المغيث ٢/ ٩٤؛ التدريب ٢/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>