للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: مناولة (١) مقرونة بالإِجازة، وهي أعلى (أ) أنواع (٢) الإِجازة على الإِطلاق، ولها صور، منها: أن (٣) يدفع الشيخ إليه أصل سماعه


(أ) في (ك): على. وهو خطأ.
= وأخر هذا النوع عن الإِجازة مع كونها على المعتمد أعلى منها، لأنها جزء لأول نوعيه. أو قدمت الإِجازة على المناولة لكونها تشمل المروي الكثير بخلاف المناولة على الأغلب فيهما. أو لقلة استعمال المناولة على الوجه الفاضل، أو لاشتمال كل من القسمين على فاضل ومفضول، إذ أول أنواع الإِجازة أعلى من ثاني نوعي المناولة. فلم ينحصر لذلك التقديم في واحد وحينئذ فقدمت لكثرة استعمالها انتهى بتصرف. فتح المغيث ٢/ ٩٩.
وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٢٩؛ ولحديث الخضر صحيح البخاري كتاب العلم ١/ ٢١٧ (ح رقم ١٢٢)؛ وصحيح مسلم كتاب الفضائل ٤/ ١٨٤٧ (ح رقم ١٧٠؛ وسنن الترمذي كتاب التفسير ٥/ ٣٠٩ (ح رقم ٣١٤٩)؛ ومسند الإِمام أحمد ٥/ ١١٨.
(١) والأصل فيها ما علقه البخاري حيث ترجم له في العلم من صحيحه أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب لأمير السرية كتابًا وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعزا البخاري الاحتجاج لبعض علماء الحجاز، وقد وصله الطبراني من طريق أبي لسوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، رفعه وهو حجة ولذا جزم البخاري به إذ علقه.
انظر: صحيح البخاري ١/ ١٥٣، باب رقم ٧؛ وسيرة ابن إسحاق ٢/ ٤٣٥؛ سرية عبد الله بن جحش المعجم الكبير ٢/ ١٧٤ (ح رقم ١٦٧٠)؛ فتح المغيث ٢/ ١٠٠؛ التدريب ٢/ ٤٤؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٣.
(٢) وإنما كانت أعلاها مطلقًا لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين فيه ونقل عياض الاتفاق على صحتها فقال: وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين. الإِلماع، ص ٨٠؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٩٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٠١؛ التدريب ٢/ ٤٥؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٣.
(٣) لم يتعرض ابن الصلاح لكون الصورة الأولى من صور المناولة أعلى ولكنه قدمها =

<<  <  ج: ص:  >  >>