للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول من أجاز الرواية بمجرد اعلام أن هذا الكتاب سماعه، وهذا يترجح على ذلك بما فيه من المناولة التي فيها إشعار بالإِذن في الرواية. والله أعلم.

القول في عبارة الراوي بالمناولة والإِجازة:

ذهب الزهري (١) ومالك (٢) وغيرهما إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو لائق بمذهب جميع (٣) من جعل عرض المناولة المقرونة بالإِجازة سماعًا (أ).

وحكى عن قوم (٤) مثل ذلك في الرواية بالإِجازة المجردة، وكان


(أ) سماعًا. ساقط من (ص).
= سماعي من فلان، وما عدا ذلك فلا. فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق، قاله الزركشي. انتهى. التدريب ٢/ ٥١.
(١) انظر: قول الزهري مسندًا من طريق مالك بن أنس في الكفاية، ص ٣٢٩.
(٢) انظر: قول الإِمام مالك مسندًا من طريق ابن وهب في الكفاية، ص ٣٣٣.
وروى عن الحسن البصري أنه قال يسعه أن يقول: حدثني فلان عن فلان واجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب على أنه يقول: أخبرني.
وعن أحمد بن حنبل فيمن روى الكتاب بعضه قراءة وبعضه تحديثًا وبعضه مناولة وبعضه إجازة، أنه يقول في كله: أخبرنا.
انظر: هذه الأقوال بالترتيب في الكفاية، ص ٣٣٢، ٣٣٣.
وانظر أيضًا: فتح المغيث ٢/ ١١٣.
(٣) قد سيقت أسماءهم قبل قليل ص ٣٩٥، ٣٩٦.
وانظر أيضًا: معرفة علوم الحديث، ص ٢٥٧.
(٤) منهم ابن جريج وجماعة من المتقدمين كما عزاه إليهم القاضي عياض، ومنهم الإِمام مالك وأهل المدينة كما حكاه عنهم صاحب الوجازة كما نقله عنه القاضي عياض.
قال السخاوي: قيل أنه مذهب عامة حفاظ الأندلس، ومنهم ابن عبد البر. واختاره بعض المتأخرين منهم إمام الحرمين الجويني، والحكيم الترمذي محتجًا له =

<<  <  ج: ص:  >  >>