(ب) في (ص) و (هـ): قاله. (ج) كلمة: لي. ساقطة من (ص) و (هـ). (د) في (ك): و. بدون الهمزة. (هـ) في (ص): أحدهما. (١) انظر: معرفة علوم الحديث، ص ٢٦٠. (٢) قال السخاوي: انفرد أبو جعفر بذلك وخالفه غيره فيه، بل الذي استقرأه شيخنا، أنه يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين: أن يكون موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم الرفع أو يكون في إسناده من ليس على شرطه وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث انتهى. فتح المغيث ٢/ ١٢٠؛ والنكت ٢/ ٦٠١. وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٢؛ والتدريب ٢/ ٥٤. (٣) انظر: الإِلماع، ص ١٢٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٢. (٤) قال القاضي عياض: وأنكر هذا بعضهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم به المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفًا ولا اصطلاحًا. وقال ابن الصلاح: هذا اصطلاح بعيد، بعيد عن الإِشعار بالإِجازة. الإِلماع، ص ١٢٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٢. وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٠؛ فتح المغيث ٢/ ١١٨؛ التدريب ٢/ ٥٤.