للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حاضرًا (١)، بخط الشيخ أو بخط غيره بأمره، وهي نوعان: مجردة عن الإِجازة ومقترنة بها، بأن يكتب إليه، ويقول: أجزت لك ما كتبته إليك أو لك أو كتبت به إليك، ونحوه من العبارات (٢).

وهذه المقترنة (أ) في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقترنة بالإِجازة (٣).

وأما المجردة فقد منع الرواية بها قوم (٤). وصار إليه من الشافعيين


(أ) في (ت): مقرونة.
(١) سواء أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له، أو يبدأ الشيخ بالكتابة بدون سؤال. الإِلماع، ص ٨٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٢١.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٣؛ التقريب ٢/ ٥٥؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٤؛ المقنع ١/ ٢٣٥.
(٣) وعليه مشى البخاري في صحيحه في مطلق المناولة والمكاتبة إذ سوى بينهما ولكن رجح الخطيب المناولة المقترنة بالإِجازة على المكاتبة المقترنة بالإِجازة لحصول المشافهة فيها بالإِذن دون المكاتبة. وقال السخاوي ردًا عليه: وهذا وإن كان مرجحًا فالمكاتبة تترجح أيضًا يكون الكتابة لأجل الطالب، قال: ومقتضى الاستواء فضلًا عن القول بترجيح المناولة أن يكون المعتمد أن المروي بها أنزل من المروي بالسماع كما هو المعتمد هناك انتهى. صحيح البخاري مع الفتح ١/ ١٥٣؛ الكفاية، ص ٣٣٦؛ فتح المغيث ٢/ ١٢٢.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٥؛ المنهل الروي، ص ٩٨؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٢٥؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٤؛ المقنع ١/ ٢٣٥؛ التدريب ٢/ ٥٥؛ حاشية الشيخ محي الدين على توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٨.
(٤) منهم الآمدي، فإنه قال: ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ الإِجازة لم تجز له الرواية إذ ليس في الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه ولا على صحة الحديث في نفسه. انتهى.
وإليه ذهب أبو الحسن بن القطان فإنه صرح بانقطاع الرواية بالكتابة المحددة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>